الشيخ المفلح الصميري البحراني
45
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
وظاهر العلامة ومذهب فخر الدين عدم الافتقار ، لأن جميع المتلفات لا يفتقر في ضمانها إلى قصد الإتلاف . وهل الضمان للجميع أو للنصف ؟ المشهور ضمان النصف ، لأنها فرقته « 122 » حصلت قبل الدخول ، ويحتمل وجوب الجميع ، لأنه يجب جميعه بالعقد ، وانما يتنصف بالطلاق ، ولم يحصل ، فيجب الجميع . * ( قال رحمه اللَّه : وللصغيرة مهرها لانفساخ العقد بالجميع « 1 » ، وقيل : يرجع به على الكبيرة . ) * * أقول : سبق البحث في هذه ، لأن مبناه على ضمان منفعة البضع ، وقد سبق « 123 » البحث فيها . * ( قال رحمه اللَّه : نعم لو كانت موطوءة بالعقد رجع عليها ، وعندي في ذلك تردد . ) * * أقول : منشؤه من القول بضمان منفعة البضع وعدمه ، وقد سبق « 124 » . * ( قال رحمه اللَّه : إذا قال : هذه أختي من الرضاع أو بنتي على وجه يصح فإن كان قبل العقد حكم عليه بالتحريم ظاهرا ، وان كان بعد العقد ومعه بينة حكم بها ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، وان كان بعده كان لها المسمى ، وان فقد البينة وأنكرت الزوجة ، لزمه المهر كله مع الدخول ونصفه مع عدمه على قول مشهور ، ولو قالت المرأة : ذلك بعد العقد ، لم تقبل دعواها في حقه إلا ببينة ، ولو كان قبله حكم عليها بظاهر الإقرار . ) * * أقول : هنا مسئلتان :
--> « 122 » - « م » و « ن » : فرقة . « 1 » - في الشرائع المطبوع : بالجمع . « 123 » - ص 33 . « 124 » - ص 33 .